نتائج منح الشخصية المعنوية للإدارة المحلية

الإدارة المحلية (البلدية والولاية ) بهذه الصفة أي الشخصية المعنوية فهي تخضع للقانون العام

-لها امتيازات السلطة العامة .

-في بعض الحالات، سترى عليها قواعد القانون الخاص

- تتمتع الشخصية المعنوية لإدارة المحلية بميزانية مستقلة تستخدم لتغطية النشاطات والمشاريع التنمية.

-كما لها دور مهم بقيام الوظائف الإدارية.

-تمنح الشخصية المعنوية الإدارة المحلية ذمة مالية.وأهلية التقاضي وتلقي الهبات والوصايا

-إمكانية استعمال وسائل وامتيازات في قانون العام المختلفة.

لها الحق في تحصيل الموارد ، وهذا لا يعني تلقيها مساعدات من خزينة الدولة.

ونص التقنين المدني على تمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ماكان منها ملازما لصفة الإنسان ، وذلك في حدود التي يقررها القانون .

يكون لها خصوصيات :

- ذمة مالية -أهلية في حدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون.

- موطن وهوالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .

- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي ......

- نائب يعبر عن إرادتها ولها حق التقاضي

الوصاية على المجالس المحلية (الإدارة المحلية ):

إن خصوصية الإدارة المحلية وتفردها بالطابع الإداري رغم منبعها السياسي، ناتج عن عملية إفرازات ديمقراطية أساسية وهي الانتخابات ،إلا أن نظام السلطة المركزية يرتكز في رقابته على المجالس المحلية التي تشكل الإدارة المحلية الطابع الرقابي إداري، والذي يقضي على الفروقات السياسية وبعد الفكري الحزبي الذي يعمل على إبعاد مجموعة وفرض الوجود التوجه النظرة الضيقة و لذلك عمل على مبدا التمسك بنظام القانوني لجماعات المحلية وإبعاد التفرد تسير لإدارة محلية وتعمل على الإدماج هذه التشكلية في جهاز الإداري وخضعه إلى رقابة إدارية التي تعرف بالوصاية دون المساس باستقلاليتها وطابعها اللامركزي.

وفي بعض الحلات تتجسد الرقابة على المجالس االمحلية ككيان قانوني في إمكانية حله أو إعدامه قانونا وهذا ماجاء في قانون البلدية ، وقبل هذا الإجراء خول المشرع بعض الآليات القانونية لمراقبة وهي الوصاية التي تقوم بها الهيئات المركزية وبتفويض منها كا الولي إذن ما مفهوم الوصاية الإدارة وما مبرراتهاَ؟.

تعريف الوصاية الإدارية ومبرراتها

لقد أثار مصطلح الوصاية أشكال كبيرا في وسط الفقهاء القانون الإداري بحيث يرجع كثير من الفقهاء هذا المصطلح إلى مصدره الذي يوحي إلى أن هذا المصطلح يتوافق مع القصر لحماية مصالحهم، وهذا ما جاء به القانون الخاص وخاصة قانون المدني .الذي يحمي القصر أي ناقص الأهلية، وهذا ما أرجعه الفقهاء بأن الإدارة المحلية لا تحتاج إلى الوصاية والتدخل ضمن القصر ونقل هذا المصطلح من القانون الخاص إلى القانون الإداري

ولكن أجمع أغلب الفقهاء أن الوصاية إدارية هي حماية المصالحة العامة من الإدارة المحلية وهي تعتبر رقابة.ولسب بمفهومها في القانون الخارجي،

وأجمع الفقه الفرنسي على اعتبار الوصاية الإدارية ركن في النظام اللامركزي الإقليمي والوحدات المرفقية.

وذهب الكثير من فقه إلى تعريف الوصاية الإدارية بأنها 'سلطة الرقابة التي تمارس على أشخاص الإداريةاللامركزية' .

.وعرفها الأستاذ " ريفيرو" الوصاية الإدارية هي رقابة تمارس من الدولة على عضو اللامركزية و ذلك في الحدود التي يقررها القانون.

وتنفرد الوصاية الإدارية عن الرقابة السياسية بأن الرقابة الإدارية تحتاج إلى نص قانوني وفي مجال معين عكس الرقابة السياسية التي مجالها أوسع ولها علاقة التبعية كاملة بين الرئيس والمرؤوسين ومن المبررات التي تثمن الوصاية الإدارية هي حماية مبدأ المشروعية وحماية المصلحة العامة، ويرجع إلى الرقابة السلطة المركزية إلى فحص مشروعية أعمال المجالس المحلية، ومن المبررات التي اعتمد عليها الفقهاء الحفاظ على الطابع الموحد النظام الإداري للدولة مع ضمان كفاءة الإداء.وجودة تقديم الخدمات للجمهور.

صور الوصاية الإدارية

الوصاية الإدارية في النظام المركزي وعلى الهيئة اللامركزية وبصفة خاصة على الادارة المحلية تتمثل في صورتين هما :

- الوصاية على الأعضاء والمجلس كهيئة :

لقد اختلف الفقهاء في السلطات التي تقوم بهذه العملية الوصاية واتخذ تشريع الفرنسي في توقيف رئيس البلدية بقرار وزاري وعزله يكون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وإذا ما تفحصنا أعضاء الإدارة المحلية، ثم فرزهم من قبل العملية الإنتخابية وليس التعيين من السلطة العامة بل السلطة العامة تقوم بتنصيبهم ممثلة في الوالي .

أما فيما يخص التجاوزات فإن السلطة الوصية تلجأ إلى وقف المجالس المحلية لأسباب يحددها القانون، كما يمكن توقيف المجلس مؤقت لمدة محددة ويكون هذا التوقيف مسببا .

إن الرقابة على الهيئات المحلية المنتخبة تعتبر أكبر إشكالا مقارنة مع الهيئات المعينة وهذا بسبب تكوينه ونشأته ،لانه جهاز منتخب ولكن تطبيق لمبدأ الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة أجاز المشرع الرقابة دون المساس بمبدأ تمتع بالشخصية المعنوية والحرية الديمقراطية بطرق التالية .

2- الوصاية على الأعمال :

يتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة في أعماله ،بحيث تمس جوانب كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم إداري وجغرافي ولها في سبيل ممارسة أعمالها إجراء مداولات قانونية تتخذ بأغلبية من قبل أعضاء المجلس ، وقد فرض قانون البلدية في مواده 41إلى 45 العديد من القيود على هذه المداولة حتى تصبح مستوفية الشروط وقابلة للتنفيذ ، أسند القانون للولي حق الوصاية اي المصادقة عليها على تكون قابلة للتنفيذ

ان الوصاية على الأعمال تتجلى من خلال الحالات التالية :

أ-المصادقة : إن التعبير عن قبول أو رفض أعمال المرؤوس من قبل الرئيس يختلف حسب طبيعة التعامل التي أوجزها القانون ، يمكن لرئيس أن يوجزها ضمنيا بعد مرور مدة زمنية، ويمكن أن يصدر قرار بمصادقة عليها وهذا حسب الظروف وما تقتضيه المصلحة العامة.

ب-إلغاء: الإلغاء وهو إعدام أثر الفوري لقرارات في المستقبل دون المساس بأثرها في الماضي وهذه الخاصية خصبها الرئيس لغير القرارات الغير المشروعة في أسرع وقت ممكن وهذا لعدم تحمل الأعباء التي تتركها في الماضي.

هناك فرق بين الإلغاء القضائي والإلغاء الإداري، فالقضاء يمس القرارات الغير مشروعة أما الإلغاء الإداري يلغي القرارت الغير المشروعة ويمكن أن يلغي القرارت المشروعة ،وهذا حسب الظروف الملائمة لأعمال الإدارة والمصلحة العامة.

ج- الحلول : في الواقع العملي والاصول الإدارية أن كل موظف مسؤول عن إنجاز الاعمال الموكلة له مع إحترام توزيع الإختصاص، ولكن في بعض الحالات يمكن للرؤساء الإدارين سلطة الحلول بصفة التي يمتلكونها من هيمنة على المرؤوسين.