دراسة الصفقات العمومية في ظل المرسوم 15-247

الصفقات العمومية من العقود الإدارية التي لها خاصية التاقلم مع متسجدات الوضع الإقتصادي هدفها تجسيد التحولات التنموية وزيادة الإستثمارو المحافضة على المال العام ،لذلك دئما السلطة التشريعية تسعى إلى تحديث قانون الصفقات العمومية لأجلوضع مكانيزمات لحماية المال العام بوضع تدابير تتناسب والتحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ،وهذا مانتعرض لدراسته في قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.

تعريف الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247

الرئاسي (15-247) المتضمن قانون الصفقات العمومية الشروط التي يجب أن تتوفر في العقد حتي يمكن ان يدخل ضمن العقود الخاصة بالصفقات العمومية ، وعالج هذا المرسوم الوضع الإقتصادي الذي اصبح مفروض على المؤسسات العمومية وشح الموارد المالية المواكبة إنهيار أسعار المحروقات مما إنعكس على إنحفاض قيمة الدينار الجزائري في الأسواق العالمية ، هذا من الناحية أما من ناحية الثانية تفشي الفساد المالي في القانون السابق لصفقات العمومية ولهذ الأسباب كان من الضروري البحث عن بدائل وهذا ماجسده قانون (15-247).

لقد نص هذا المرسوم وتحت القسم الأول من الباب الأول المعنون بتعاريف ومجال التطبيق على تعريف الصفقة العمومية بأنها :" عقود مكتوبة.في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات مسرح المتعاقدة في مجال أشغال واللوازم والخدمات والدراسات "

وما يؤخذ على هذا التعريف أنه قد اشتمل على مجموعة من العناصر تتمثل في :

- الطابع الشكلي للصفقة أنها عبارة عن عقد مكتوب.

- بالنسبة لإجراءاتها فإنها تخضع للتشريع المعمول به .

- تبرم الصفقة العمومية نظير مقابل مالي.

- تبرم الصفقات العمومية مع متعاملين اقتصاديين وفقا للشروط المحددة قانونا.

- حدد هذا التعريف أصناف الصفقات العمومية.

لذلك يمكن القول بأن التعريف الذي أورده هذا المرسوم قد اشتمل على كل عناصر الصفقة العمومية لاشتماله على معايير وشروط إبر اامها على خلاف تشريعات سابقة وكل هذا هو ثمرة الجهود الطويلة للمشرع الجزائري لما يحمله من خصوصية في تنظيم الصفقات.

الضمانات الإدارية المكفولة للاطراف العقد خلال مرحلة إبرام الصفقات العمومية:

من أجل الحفاظ على أطراف العلاقة العقدية في نظام الصفقات العمومية أقر المشرع الجزائري في قانون 15-247 الضمانات الإدارية للمتعاقدين وكذلك لحماية المال العام .

أ-تحقيق مبادئ الترشح للطلب العمومي :

من أجل المحافظة على المال العام واخفاء الشفافية بين المترشحين أقر المشرع على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بالإعلان عن وسائل الإعلام التي ينص عليها القانون وألزم المصلحة المتعاقدة على إشهار طلب إنجاز المشاريع .

ب-تعزيز الرقابة على عملية إجراء إبرام الصفقات العمومية :

تخضع الصفقات العمومية خلال مراحل إبرامها وتنفيذها إلى رقابة داخلية وخارجية وتتمثل في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وكذلك الرقابة المالية للمراقب المالي والمحاسب العمومي وحتى بعد تنفيذ الصفقات فإنها تخضع إلى رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس الدولة الذي له اختصاصات قضائية نظرا لتشكيلته .

3- الضمانات الإدارية المكفولة للأطراف خلال مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية :

إن إبرام الصفقات العمومية يتم عبر مراحل ومرحلة التنفيذ من المراحل العملية والفعلية لصرف النفقات المالية ، حيث تتم الإلتزامات بين الأطراف وتبدأ التوازنات وفي بعض الحالات نجد إخلالات أو تماطل ولهذا الغرض حرس المشرع على وضع ضمانات لكلا من الطرفين لأجل عدم تعطييل المشاريع وتضييع الحقوق ، ومن بينها :

-التسبيق المالي: ويتم هذا بعد المتابعة والمعاينة في بدء المشروع وتكون بنسب محددة نص عليها القانون .

- الحفاظ على التوازن المالي : تمتاز الإدارة في العقود الإدارية بخصائص منحها القانون ومن بينها أنها لا يحكمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فلها الحق في تعديل العقد حسب الظروف التي تمر بها ومبررتها دائما المصلحة العامة والمحافظة على المال العام .

ولهذا أرلزم المشرع المتعاقد بتقديم كفالة لضمان حسن سير تنفيذ الصفقة ، كما يتم استرجاع التسبيقات المالية بها ، أما فيما يخص المؤسسات الأجنبية فلها إجراءات خاصة مع وزارة المالية في تقديم الكفالة وحددها المرسوم الرئاسي 15-247 .

رغم هذه الإجراءات إلا أننا نجدها غير كافية فوسع المشرع إلى إجراءات أخرى كالتسوية الودية وفي حالة الإنسداد وعدم نجاعة الطرق السابقة فتلجأ الإدارة أو المتعاقد معها إلى الحلول القضائية كمرحلة أخيرة لفض النزاعات .