الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

. إن الادارة المحلية في تنشيط وتنظيم أعمالها الإدارية وتسيير المرافق العامة ألزم المشرع عليها إتباع طرق لأجل ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام من خلال قوانيين الصفقات العمومية وخاصة قانون رقم (15/247) المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة ، واعطى المشرع للإدارة حرية التعاقد لتنفيذ مخططات التنمية والوطنية والمحلية .

- إن إرباط موضوع الصفقات العمومية بالمال العام والتنمية الإقتصادية للدولة فرض المشرع إجراءات والآليات الرقابة على المال العام و إنجاز الأعمال وتحقيق التنمية في موضوع الصفقات العمومية يستهلك أموال الطائلة لذلك وجب تنظيم الرقابة على الصفقات العمومية في الفصل الخامس تحت عنوان رقابة الصفقات العمومية من المواد 156الى 202 .

إن الضوابط الرقابية التي جاءت في هذه المواد تمارسها العديد من الأجهزة الرقابية على المستوى المحلي والوطني وعلى مستوى كل قطاع بشكل عام , بحيث اخضع الصفقات العمومية إلى الرقابة بكل أنواعها ولا تتحقق هذه الرقابة إلا إذا تم فعيل هذه الأجهزة في الرقابة الخارجية ونقصد هنا الرقابة القبلية والبعدية .

ومن الملاحظ أن قانون (15-247) سدد الرقابة على الصفقات أكثر من القوانين السابقة واستحدث المشرع آليات رقابية لحماية المال العام من كل مظاهر الفساد .

- الرقابة القبلية على الصفقات في ظل المرسوم 15-247

- إن مجال هذه الرقابة يكون من قبل هيئات متخصصة وتكون من أعلى الهرم إلى القاعدة أي أن من الوزراء إلى الجماعات الإقليمية وتتم هذه الرقابة قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ ' وتتفرع بين أجهزة داخلية وخارجية وهي :

الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية التي كرسها المرسوم الرئاسي (15-247):

ونقصد بالرقابة الداخلية وهي مراقبة التي تمارسها السلطة الإدارية بأجهزة منبثقة عنها لمنع الإنحراف ومعالجة وفحص الإجراءات ابرام الصفقات العمومية وفق النصوص القانونية التي جاءبها المرسوم .

وتكون صاحبة الإختصاص لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وتنص ا تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم ، وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية دون المساس بالأحكام القانونية المنظيمة على الرقابة الداخلية .

ونصت المادة 161 على اللجنة فتح الأظرفة لها عمل تقني أي لها الحق الأصيل في تقييم العروض وتعرضها على المصلحة المتقاعدة والمصلحة المتعاقدة هي التي تقرر ، إما بمنع الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الاجراءات أو الغائه أو إلغاء المنح للصفقة على شرط أن يكون هذا القرار مبررا .

ونصت المادة 162على أن مسؤول المصلحة المتعاقدة تقوم بتشكييل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وتسييرها وفق الإجراءات القانونية ولم يشترط المشرع عدد معين لحضوراللجنة بل لها الحق فتح الأظرفة مهما كان عددها من الحاضرين بشرط السهر على الشفافية في الإجراءات ،وتسجيل مخرجات هذه اللجنة في سجل مرقم ومؤشر عليها بالحروف من قبل الأمر بالصرف .

وتشير الى أن هذه الرقابة تتم وفق معايير حدد المشرع في هذا المرسوم (15/247) وهي:

- حرية الإدارة في اختيار للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وفق متطلبات الهيئة المتعاقدة .

- الجمع بين لجنة تقييم العروض وفتح الأظرفة على عكس ماكانت قوانيين الصفقات العمومية تنص عليه(لجنتين مستقلتين لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض).

-اشترط هذا المرسوم أن تكون للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من المؤسسة المتعاقدة على عكس ماكان في السابق .

-كما أكد المشرع في هذا المرسوم على استحداث للجنة دائمة وهذا للمعالجة الملفات بسرعة وفي أي وقت .

-تتشكل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض من أعضاء لهم كفاءة وفق ماجاءت به الفقرة الثانية من المادة 160.

إن لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض تتشكل من موظفيين مؤهلين يختارون لكفاءتهم ، وهذا ما لم يكن في القوانيين الصفقات العمومية السابقة

ومن السلبيات التي نلاحظها في هذه الرقابة وهي انعقاد للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض مهما كان عددالحاضرين وهذا مايبرر بعض التجاوزات والتحايل في إقصاء بعض الأطراف من اللجنة من قبل المصلحة المتعاقدة وإعطاءها مبررات عدم حضور بعض الأعضاء وما نطالب بتعديله في التعدبلات المستقبلية .

الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية وفق المرسوم (15-247):

- تتمثل الرقابة الخارجية القبلية في إجراء تتكفل به هيئات متخصص قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ لفحص خطوات التي تكون قبل الإبرام وتصحيح الأخطاء ومنع التجاوزات ،وتتم بآلية عرض ملف مشروع على لجان متخصصة ومتعددة وفق المعيار المالي والعضوي ،لمطابقة الاجراءات مع المرسوم التنفيذي وشدد المشرع على المصلحة المتعاقدة وعدم ادراج الصفقة في الحياة العملية مالم تحصل على تأشيرة لجان الصفقات العمومية وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي من المواد 162إلى 190من نفس المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .

وتتم كذلك عملية المراقبة على الأهداف الفاعلية والاقتصاد والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع ، كما تعد المصلحة المتعاقدة عند الإستلام النهائي للمشروع تقريرا تقييميا عن ضروف الإنجاز وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ويرسل هذا التقرير حسب طبيعة نفقة الملتزم بها ، إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ، وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة ، كما ترسل نسخة إلى سلطة الضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام هذا حسب المادة 123من المرسوم 15-247 .

هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية وتفويض المرفق العام

الذي جاء به المرسوم 15-247 محدد لللجان التي لها الحق ممارسة الرقابة الخارجية وهي :

أ-اللجنة الجهوية للصفقات العمومية : تقوم هذه اللجنة بدراسة المشاريع ودفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للادارات المركزية ضمن حدود المستويات في المطات من 01إلى 04من المادة 148 وهذا يحددها المبلغ المالي المذكور في هذه المادة .

ب-لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية الوطنية والهياكل الغير الممركزة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري : تخص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات ضمن حدود المستويات المحددة في المطة الرابعة وأنه يتم إلغاء المشروع الرقابة للجنة على الصفقات التي يبرمجها مركز البحث والتنمية الوطنية والمؤسسات العمومية الاقتصادية .

تتشكل هذه اللجنة من :

-ممثل السلطة الوصية رئيسا

-المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله

-ممثلين إثنين عن الوزير المكلف بالتجارة .

ب1-اللجنة الولائية للصفقات العمومية :

تختص رهذه اللجنة بدراسة المشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية حسب نص المادة 184، ولها كذلك إختصاص الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي أو يفوق ملفها المالي 200مليون دينار بالنسبة للصفقات الأشغال واللوازم و50مليون دينار بالنسبة للصفقات والخدمات و20مليون بالنسبة للصفقات الدراسات ، كما تختص بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة

وتتشكل هذه اللجنة من :

-الوالي أو ممثله رئيسا

-ممثل المصلحة المتعاقدة .

-ثلاثة ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي

-ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية

-مدير المصلحة التقنية المعنية للخدمات بالولاية حسب موضوع الصفقة عند الاقتناء

-مدير التجارة بالولاية

وأعطى قانون الصفقات العمومية الجدبد صلاحية تعيين مدير المصلحة التقنية المعنية كمقرر بصفته عضوا في اللجنة وهذا بتعيين من رئيس اللجنة الولائية .

ولقد اجتمعت في هذه اللجنة رقابة شعبية متمثلة في المنتخبين من المجالس المشكلة من العملية الانتخابية بالمجالس الولائية ورقابة من الوصاية الإدارية ونقصد بذلك المعينين من الإدارة المحلية كالوالي ومدراء التنفيذيين الممثلين للوزارات ، وهذا مايعطي أكثر حرصا على المال العام واضفاء الصفة التقنية لأن المعينين من أصحاب الاختصاص مثلا كمدير التجارة أو الأشغال العمومية .

ب2-اللجنة البلدية للصفقات العمومية :

ما يميز هذه اللجنة عن سابقها في قوانين الصفقات العمومية أنها تضم لجنة دائمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتم تعيين أعضائها بأسمائهم وصفاتهم ويتم تنصيب هذه اللجنة بعد تعيينهم مباشرة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب بموجب المادة 189 من قانون البلدية 11-10 .

تختص هذه اللجنة بدراسة المشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها البلدية ، والتي تقل قيتها المالية عن 200 مليون دينار في حالة الصفقات والأشغال واللوازم و50مليون دينار في حالة صفقات الخدمات و20مليون دينار في حالة صفقات الدراسات ، وتقوم بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20يوما إبتداءا من تاريخ إيداع الملف لديها ، كما تقوم بدراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة خلال 10أيام من تاريخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت وتصدر رأيها خلال 15يوما بعد انقضاء آجال 10أيام على النشر .

تتكون هذه اللجنة من :

-رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا

-ممثلين يمثلان وزير المالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة )

-ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة ويتم تعيين أعضاء اللجنة ومستخلفيهم بإستثناء من عين بحكم الوظيفة من قبل إداراتهم ومن قبل أسمائهم .

ب3- لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية والهياكل الغير ممركزة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :

تختص هذه اللجنة بدراسة المشاريع التالية :

-مشاريع دفاتر الشروط المؤسسة التي تساوي قيمتها المالية أو تقل عن 200مليون دينار في حالة صفقات الاشغال واللوازم .

-50مليون دينار في حالة الصفقات الخاصة بالخدمات .

-20مليون دينار في حالة الصفقات الخاصة بالدراسات

-دراسة الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية وفق ما حددته المادة 139 من المرسوم 15-247

-دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقتة للصفقة .

وتتم دراسة هذه الحالات وفق لجنة مشكلة من :

-ممثل السلطة الوصية رئيسا

-المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله

-ممثل منتخب يمثل المجموعة الإقليمية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة .

وتجدر الإشارة عندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة للقطاع واحد كبير فإن بإمكان الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلجدي المعني حسب الحالة تجميع لجان هذه المؤسسات في لجنة واحدة أو أكثر .

ويتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل غدارتهم لمدة 3سنوات قابلة للتجديد باستثناء من يمكن بحكم طبيعة وظيفته وهذا عكس القوانين السابقة التي كان المسؤول الأول عن المصلحة المتعاقدة له سلطة التعيين عضو مستخلف من خارج اللجنة لإستخلاف رئيسها في حالىة الغياب وتتم هذه الرقابة إما بمنح التأشيرة أو رفضها وذلك في آجال أقصاه 20يوما إبتداءا من تاريخ الإيداع الملف كاملا لدى كتابة اللجنة المعنية .

الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية :

إن الرقابة المالية والمحاسبية على النشاط الإداري والمتمثلة في المراقب المالي أو حسب التسميىة الجديدة المراقب على الميزانية والمحاسب العمومي تتم هذه المراقبة قبل تنفيذ الصفقة وبلهذا تعتبر رقابة وقائية أي قبل وقوع الخلل ، أو صرف النفقة لهذا المشروع ، وفي الاصل لا تكون المصاريف قابلة للتنفيذ مالم يؤشر عليها المراقب المالي والمحاسب العمومي المكلف وعندما يجد هذين الهيئتين حالة عدم تطابق الالتزامات والنفقات وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها يتم اعلان لجنة الصفقات العمومية كتابيا لتصليح الخلل ولايتم تاشيرتها أي إعطاء الصفة الشرعية والقانونية لتنفيذ هذه الصفقة وهذا حسب المادة 192 من قانون الصفقات العمومية والتفويض المرفق العام 15-247.

الرقابة البعدية الخارجية على الصفقات العمومية:

تتم هذه الرقابة بعد تنفيذ المشروع وصرف الميزانية وهي رقابة ديناميكية وردعية لردع ومتابعة الفساد داخل المؤسسات العمومية ولاتكون إلا بعد إستفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتجسيد المشاريع على أرض الواقع وتتجسد هذه الرقابة في الهيئات التالية :

1-المفتشية العامة للمالية والتي تم استحداثها بموجب المرسوم رقم 80-53 وخضع هذا المرسوم غلى عدة تعديلات .

وتم تنصيب هذه الهيئة بصفة دائمة ولها إختصاص واسع أي على جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية ، كما يمكن أن تقوم بالعمل وفق هيئتين وهما البعثة التفتيشية والفرقة التفتيشية .

2-الرقابة عن طريق مجلس المحاسبة :

مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والاموال العمومية تكلف برقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة .

والجدير بالذكر أن مجلس المحاسبة كان يزاول نشاطه منذ إنشاؤه منذ قاونون 80-50 المؤرخ في 01 مارس 1980 وجاء تطبيقا للمادة 190 من الدستور 1996 ويمارس نشاطه قضائيا ويتمتع بالإستقلالية التامة كما له الحق في مراقبة هيئات تسيير الداخلية والخارجية للصفقات العمومية وله الحق الإطلاع على كل النتائج المحاسبية وله دور تقني في إجراء عملية التحري على الأعمال المنجزة ، ويرجع هذا الدور إلى أعضاء تكوينه من القضاة ولعب دورا كبيرا في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد .