مفهوم العقد الإداري

- خلال تعرضنا إلى تعريف هذا العقد فهناك بعض الفقهاء ومن بينهم دوجي Duguit حيث أنه إعتبر أن العقد الإداري لافرق بينه وبين العقد العادي إلا أنه يتميز بإختصاص القضائي ,بحيث ينفرد باختصاصه في المنزعات باللجوء الى القضاء الإداري ويرى فريق آخر بزعامة دولابادور بأن العقود الإدارية تختلف عن العقود المدنية من حيث نظام منازعتها والقواعد الأساسية التي تختلف بصورة عامة عن القواعد قانون المدني وتناقضها أحيانا ،وهذا ما يحققه من المصلحة العامة والتي لايمكن تحقيقها إلا بالعقود الإدارية لأنها تمتاز بحماية قوية وامتياز السلطة العامة .

-بحيث أن العقود المدنية تكون المصالح متكافئة ومتساوية أما المصلحة العامة تتميز بأولوية ويتم تقدم المصلحة العامة عن مصلحة الأفراد ومن هنا يتم تعريف العقد الإداري

تعريفه:

هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام يقصد سير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في تطبيق أحكام القانون العام .

- يعرف كذلك بأنه عمل قانوني صادر عن توافق إرادتين حرتين تتجهان الى إحداث أثر قانوني على المعقود عليه في مواجهة طرفيه وهو عقد كسائر العقود من حيث إنعقاده ونفاذه وقوته الملزمة في مواجهة طرفيه إلاأن أحد طرفي العقد وهو الإدارة يمتاز على الطرف الآخر امتيازا لا نظير له أي الإدارة لها السلطة العامة ،ويمكن أن تنهي هذا العقد وتعدله على عكس القانون المدني المادة 106 العقدشريعة المتعاقدين.

وإذن العقد الإداري هو عبارة عن عقد بين طرفين أحدهما يمثل السلطة العامة وتتوفر فيه الشروط العامة للعقود كالمحل واليبب والتراضي والشكلية , وزيادة على هذه الشروط هناك شروط خاصة تفرضها الادارة ولا تحكمه قاعة العقد لشريعة المتقاعدين فيمكن للإدارة أن تعدله أو يقوم بالتعديل بعض الشروط أو تراقب تنفيذ العقد وتستطيع إنهاء العقد من جانبها أو تقوم بتنفيذه على حساب المتعاقد وهذا بمبرر السلطة العامة والمصلحة العامة أو المنفعة العامة .

شروط توفر العقد الإداري

1-زيادة على الشروط العامة في العقد

2-أن يكون أحد المتعاقدين شخص معنوي عام (إعتباري عام )

3-أن يتعلق العقد بمرفق عام

4-المتعاقدين يخضعان لقانون العام

5-وأن يتضمن شروط غير مؤلوفة

3- أنواع العقود الإدارية :

الإدارة تحتاج في نشاطها المختلفة مجموعة من العقود الإدارية وتختلف هذه العقود حسب نوع النشاط ومنها وتكوين ويمكن تقسيمها إلى :

أ-عقود إدارية بتحديد من القانون : و تسمى بهذا الإسم لأن القانون هو من تكفل بتنظيم وتحديد أحكامها

ب-عقود إدارية بتحديد من القضاء.: وهذه العقود بتدخل القضاء بتكليفها على أنها عقد إداري وهذا عند تفحص محتواه وتصبح عقود إدارية تخضع إلى ا القضاء الإداري

ج-عقود مسماة : وهي العقود التي سماها المشرع الجزائري و وضع لها نظام قانوني خاص بها مثل العقود الصفقات العمومية.

د-عقود غير مسماة : هو عقد ليس له نظام قانوني خاص به، لكن تتوفر فيه خصائص ومميزات العقد الإداري.