موقف المشرع الجزائري من هذه التطبيقات :

العقد الإداري في التشريع الجزائري ، غير محدود بصفة واضحة، وهذا ما يرجع إلى عجز القضاء الإداري وعلى رأسهم مجلس الدولة لم يقدم تعريفا أو إجتهاد فيما يخص المعايير التي تميزه عن باقي العقود وعلى عكس مجلس الدولة الفرنسي الذي كان له إجتهاد في هذا المجال ، حتى الفقه الجزائري لم يخوض في هذا المجال بل إكتفى بأقوال بعض الفقهاء.

وأكد الأستاذ أحمد محيو في محاضارته المذكورة سابق على المعيار العضوي ، ولهذا السبب قام المشرع الجزائري بتحديد العقود الإداريةبصفة مباشرة مثلعقود الإمتياز ،أو بطريقة غير مباشرة وهي من خلال الإختصاص القضاء الإداري أثناء النظر في المنازعات التي تكون الدولة أوالولاية أوالبلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

إعتمد القضاء الإداري الجزائري في حل المسائل التي تطرح عليه إلى طريقة سهلة وهي البحث عن صفة الجهة الغدارية صاحبة النشاط وهذاما يتوافق مع تطبيق قواعد القانون الإجراءات المدنية الإدارية (08-09)وخاصة المادتين(800-802) .وإعتمد القضاء على هذين المادتين وهنا دليل على ترسيخ المعيار العضوي لتحديد العقود الإدارية .

ونستخلص مماسبق أن التمييز العقود الإدارية على العقود الخاصة ، برجوع إلى بداية الإعتماد على المعايير التصنف هذه العقود عن ما يشابهها ، بحيث كان أول معيار وهوالمعيار القضائي الذي إعتمد على وجود الإدارة كا طرف في العلاقة التعاقدية،ولكن سرعان ماإنتقد هذا المعيار بحيث تخضع الأدارة في بعض الأحيان إلى التعاقد بإتباع قواعد القانون الخاص ،ولهدا ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى إبتكار معيار أخر وهومعيار المرفق العام، ولكن لم يدوم هذا المعيار لان وظيفة الدولة إنتقلت من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ولهذا لظروف الإقتصادية والإجتماعية التي أرغمتها على ذلك، وأصبحت تمرس بعض الوظائف التى تجبرها على الإعتماد على قواعد القانون الخاص.

المشرع الجزائري إعتمد مباشرة في تحديد العقود الغدارية في المواد القانونية ومزج بين المعيارالموضوعي والمعيار المالي، لم يقم بنظام قانوني خاص بكل عقد، وإنما حدد على سبيل الحصر العقود التي ينبغي أن تكون موضوع للصفقات العمومية، وهي العقود التي تتعلق بإقتناء لوازم أو إنجاز أشغال أو تقديم خدمات أو إنجاز دراسات بحساب لمصلحة المتعاقدة وهذا مانتطرق إليه في المحور الثالث.