مقدمة
إن الدور الذي تقوم به الإدارة المحلية في تنشيط الحياة الإقتصادية والإجتماعية والرياضية والتزامها بتلبية حاجيات المواطنين ،ولهذا الغرض أثناء القيام بنشاطها لغرض تقوم بأعمال إدارية وتصدر قرارات وللوائح والانظمة وتسمى الأعمال المادية تباشرها بصفة إرادية و دون مشاركة إرادة شخص آخر إما أنها تنفذ عمل تشريعي أو عمل إداري كالتخطيط والتنظيم والرقابة.
وفي بعض الحالات تحتاج إلى توافق إرادتين ، وتنقسم هذه الأعمال إلى أعمال ماديية وأعمال قانونية
أما الأعمال قانونية هي بدورها تنقسم إلى قسمين:
-القرارات الإدارية : وهي التي تكون بإرادتها المنفردة وتفصح عن إرادتها لترتب أثرا قانوني سواء بإنشاء مركز قانوني أوتعديل مركز قانوني قائم أو إلغاء ذلك المركز القانوني
- قد تحتاج الإدارة في قيام نشاطها إلى توافق إرادتين وهذا ما يسمى بالعقود التي تقوم بها الإدارة وهناك كذلك صنفين من العقود فعقد تتصرف فيه كاشخص عادي دون اللجوء إلى إستعمال إمتيازات السلطة العامة، ويكون هذا خاضع إلى القانون الخاص ويطبق فيه القانون المدني او التجاري وتخضع الى القضاء العادي، أما الصنف الثاني فتبرز فيه بمظهر السلطة الإدارية وامتيازات خاصة وهذا مايسمى باللعقود الإدارية ذات امتياز التي يحكمها قواعد القانون الإداري .
وننوه إلى القانون الإداري في الأصل هو قانون قضائي،ولم يكن وليد التشريع وهذا لاينفي أن المشرع اضفى بعض السمات على القانون الإداري ،بحيث كان منشئها مجلس الدولة الفرنسي وصادق عليها المشرع إن صح التعبير.
بماأن القضاء الإداري وليد مجلس الدولة الفرنسي فإن المشرع الفرنسي كان له رأى اخر في هذا الأمر ،فلم يكن ينظر القضاء الإداري الفرنسي في بادئ الأمر بإختصاص عام ،وإنما كان محددا بعقود معينة في القضاء الإداري واتفق الفقهاء على تسميته بالعقد الإداري وأخضعوه إلى القانون العام واختص به القضاء الإداري ،أما فيما يخص مجلس الدولة فقد وضع مبادئ ومعايير للمفهوم هذا العقد الإداري على عكس ماكان في البداية لما يحققه لمصلحة العامة
وسيرورة المرافق العامة وتنظيمها فلذلك تلجأ الإدارة لهذا النوع من العقود لأن لها نظام خاص اذن مامدى قدرة هذه العقود الإدارية وما مفهومها وأركانها وأنوعها