الأسس العامة للوصاية الإدارية

الزم القانون الهيئات التي لها الوصاية أن تلتزم بالمبادئ التالية

- إحترام مبدأ المشروعية:

– الخضوع لقاعة التخصص:

- حماية المصلحة العامة :

مبدأ المشروعية

تلتزم السلطة المركزية بضمان احترام مبدأ المشروعية الذي تلتزم به السلطات اللامركزية بالنسبة لجميع أعمالها

ومن بين هذه القواعد القانونية التي تلتزم بها الإدارة المحلية قاعدة عدم التخصص القانوني التي تفرضها طبيعة الشخصية المعنوية، وكما يمكن لجهة الوصاية الإدارية أن تفرض احترام قاعدة التخصص على الهيئات اللامركزية، مما يجعل الوصاية الإدارية بمثابة جزاء على عدم احترام قاعدة تخصص من جانب الهيئات اللا مركزية وقاعد التخصص تعني الخضوع والإلتزام بدائرة الغرض المحدد قانون مع الامتناع عن تجاوز هذه الدائرة العرضية المرسومة، وعلى ضوء فلا يجوز لهيئة لامركزية أن تخرج عن المسائل مخصصة لها والمحلية ولا تتجاوزها تنتقل إلى مسائل القومية والدولية أو تتجاوز مجالها الفني والتقني والمرافق التابعة لغيرها.

حماية المصلحة العامة

تهدف هذه الوصاية الى حماية المواطنين ومصالحهم والمصالح القومية والمصالح الإقليمية والمرفقية والمصالح الفردية للمواطنين .

ب1-مصلحة الدولة : يتحول القانون للدولة في حماية المصلحة العامة من الناحية السياسية والإدارية والمالية وضمان وحدة الدولة ورفض حالة التعددية المحلية ....

ولها الحق في ضمان وحدة التوجيهات.

ب2- مصلحة الهيئات الامركزية :

ونعني بهذا حماية مصلحة الأشخاص اللامركزية في مواجهة ممثلية وذلك في حالة إهمالهم أو عجزهم عن حماية مصالح أو أموال اللامركزية وفقا لما يقرره القانون.

ب3-مصلحة المواطنيين :

تعمل هيئات الوصاية على حماية مواطنين من سوء إدارة هذه الهيئات وإهمالهم أو عدم التزام الحياد والإنصاف أو الاتجاه نحو التعسف والاستبداد.